الشيخ مرتضى بني فضل

426

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد ، كان المالك أحقّ به ، لكن زوال الكراهة غير معلوم ( 31 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 207 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 208 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 12 ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 131 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 14 ، الحديث 3 .